تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
28
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف ( قده ) ، ( والعصر ) : ( إذا توقف صدق الغسل على العصر ، أو ما بحكمه كالدلك ، فلا بد من اعتباره ولو كان الغسل بالماء الكثير ، والا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا ) . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 في الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث : 1 صحيح فضل أبى العباس . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1003 في الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث : 2 مصححة الحلبي . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث : 4 . حسنة حسين بن أبي العلاء .